واقتصاره على قراءة الفاتحة خلف الإمام فقد ذكرنا الحجة فيه في كتاب "السنن"(١).
وأما استماع غير القارئ للقارئ في غير الصلاة فإنه داخل في عموم قوله عزّ وجلّ:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(٢).
فصل "في تعظيم المصحف بأن لا يحمل فوقه متاع ولا ينبذ حيث اتفق"
[٢٤١٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أحمد بن شيبان، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يُسافرُ بالقرآن إلى أرض العَدُوِّ، فإنّي أخاف أن يناله العَدُوُّ".
رواه مسلم (٣) عن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة.
قال البيهقي رضي الله عنه: فإذا (٤) كان منهيًّا أن يعرضه بنفسه على من يستهينه،
[٢٤١٤] إسناده: حسن. • أحمد بن شيبان بن الوليد بن حيان، أبو عبد المؤمن الرملي (م ٢٦٨ هـ). وثقه أبو عبد الله الحاكم، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٤٠) وقال: يخطئ. وقال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال صالح الطرابلسي: ثقة مأمون أخطأ في حديث واحد. وأما العقيلي فقال: لم يكن ممن يفهم الحديث، وحدث بمناكير. راجع "الجرح والتعديل" (٢/ ٥٥)، "الميزان" (١/ ١٠٣) "السير" (١٢/ ٣٤٦) "لسان الميزان" (١/ ١٨٥). (٣) في كتاب الإمارة (٢/ ١٤٩١) قال وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعِل بن علية، وحدثا ابن أبي عمر، عن سفبان والثقفي، كلهم عن أيوب … ولم يذكر لفظه. وقد مر الحديث برقم (٢٠٩١) من طريق إسماعيل بن علية، فانظر تخريجه هناك. (٤) هذا كلام الحليمي في "المنهاج" (٢/ ٢٦٠).