إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، جمن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، أعن ابن عباس قال، (١) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال: "فأخرج معها".
وقال ابن المنكدر: يا رسول الله إنما ندخل ليطعمننا [فإذا] دخل أحدكم فليعلم أن الله يراه. فهذه الزيادة إنما هي من جهة محمد بن المنكدر مرسلًا.
[٥٠٥٨] وقد أخبرناه ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا تمتام، حدثنا الحسن ابن مخلد الحضرمي، حدثنا عاصم بن هلال، حدثنا أيوب قال- أظنه- عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، ولا يدخل عليها إلا وعندها محرم" قلت: يا رسول الله إنما ندخل عليهن ليطعمننا قال: "فليدخل أحدكم حين يدخل، وليعلم أن الله يراه". كذا في الحديث قال أظنه.
(١) وما بين المعقوفتين سقط من "ن".
[٥٠٥٨] إسناده: ضعيف. • الحسن بن مخلد الحضرمي. قال الأزدي: روى عن علي بن مسهر مناكير راجع "اللسان" (٢/ ٢٥٦). • عاصم بن هلال البارقي أبو النضر، البصري، إمام مسجد أيوب. فيه لين، من السابعة (س). وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو زرعة: صالح هو شيخ. وقال أبو حاتم: صالح هو شيخ محله الصدق. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال النسائي وغيره: ليس بقوي. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. راجع "الميزان" (٢/ ٣٥٨)، "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٥١)، "الكامل" (٥/ ١٨٧٣). والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٧٤) من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل عن الحسن بن مخلد الليثي به. كما أخرجه من طريق أخر بنحوه عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن المنكدر مرسلًا - ولم يسق لفظه- وقال: وهذان الحديثان ليسا بمحفوظين عن أيوب بهذا الإسناد ورواهما عن أيوب عاصم بن هلال.