٢٤٧ - فروى أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل قال: حدَّثتني الرُّبيع بنتُ مُعوَذ بن عَفْراء قالت: كان رسول الله ﷺ يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة، فتوضَّأ فغسل كفيه ثلاثاً، ومضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه بما بقي من وَضوءه في يديه، وغسل رجليه (١).
واحتجُّوا:
٢٤٨ - بما رووا عن ابن عبَّاس أن رسول الله ﷺ غسل وجهه، ثمَّ يديه، ثمَّ رجليه، ثمَّ مسح برأسه.
وهذا لا يصحُ، ومن الجائز أن يكون شك: هل مسح رأسه أم لا؟
فمسح احتياطاً.
٢٤٩ - ورووا أنَ عليَّ بن أبي طالب قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت.
وهذا محمولٌ على تقديم الشِّمال على اليمن.
ز: ٢٥٠ - عن زياد- مولى بني مخزوم- قال: قيل لعليٍّ ﵇(٢): إن أبا هريرة يبدأ بميامنه في الوضوء. فدعا بماءٍ فتوضأ فبدأ بمياسره.
٢٥١ - وعن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال عليٌّ ﵇(٣): ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.
٢٥٢ - وعن أبي العبيدين [عن](٤) عبد الله بن مسعود أنَّه سئل عن
(١) «المسند»: (٦/ ٣٥٨) بأطول من هذا السياق. (٢)، (٣) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة ﵃ أجمعين - بالتسليم لم يكن من هدي السلف، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم. (٤) زيادة استدركت من (ب).