شهاب ثنا موسى بن حمدون ثنا حامد بن يحيى البلخيُّ ثنا سفيان عن الزُّهريِّ قال: سمعت السَّائب بن يزيد يقول: سمعت عثمان بن عفَّان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ فليقضه، وزكُّوا بقيَّة أموالكم.
ز: رواه أبو عبيد في «الأموال» عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب (١)، ورواه البخاريُّ [بمعناه](٢) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ (٣) O.
١٥٦٠ - الحديث الثَّالث: قال أصحابنا: روى أبو (٤) نصر المالكيُ (٥) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إذا كان للرَّجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة فيه».
ز: هذا حديثٌ منكرٌ، يشبه أن يكون موضوعًا (٦).
١٥٦١ - وقال صاحب «المغني»: وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان لرجلٍ ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه»(٧) O.
* * * * *
(١) «الأموال»: (ص: ٤٤٢ - رقم: ١٢٤٧). (٢) زيادة من (ب) و «التحقيق». (٣) «صحيح البخاري»: (٩/ ٥٧٠)؛ (فتح- ١٣/ ٣٠٥ - رقم: ٧٣٣٨) ولم يسق لفظه، وانظر: «النكت الظراف» لابن حجر: (٧/ ٢٥٤ - رقم: ٩٨٠٢). وهكذا وقع هذا الكلام في الأصل و (ب) على أنه من زيادات ابن عبد الهادي، وهو موجود في مطبوعة «التحقيق» فالله أعلم. (٤) في (ب) و «التحقيق»: (ابن). (٥) في (ب): (المكي). (٦) في (ب): (مرفوعًا)! (٧) «المغني»: (٤/ ٢٦٤ - المسألة رقم: ٤٦٠).