وروي عن ابن عبَّاس إلا أنَّه ينفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتجُّ به، والله أعلم (١).
وقال المَرُّوذِيُّ: قال أبو عبد الله: عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ ﷺ أنَّهم يزكُّون مال اليتيم (٢).
وقال مُهَنَّا: سألت أحمد عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «اتَّجروا بأموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة»؟ فقال: ليس بصحيحٍ، هذا يرويه المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو (٣) O.
احتجُّوا:
١٥٠٦ - بما روى أحمد: ثنا عفَّان ثنا حمَّاد عن حمَّاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النَّائم حتَّى يستيقظ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يعقل»(٤).
والجواب: أنَّ المراد به قلم الإثم، أو قلم الأداء.
ز: روى هذا الحديث أبو داود (٥) وابن ماجة (٦) والنَّسائيُّ (٧) والحاكم وقال: على شرط مسلمٍ (٨).