إسماعيل عن [عبيد الله](١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول».
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد رواه معتمر وغيره موقوفًا (٢).
ز: إسماعيل هو: ابن عيَّاش، وهو ضعيفٌ في روايته عن غير الشَّاميين.
١٤٨١ - وروى البيهقيُّ من رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول.
وقال: هذا هو الصَّحيح موقوفٌ، ورواه بقيَّة عن إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، وليس بصحيحٍ (٣) O.
١٤٨٢ - الحديث الثَالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا الحسن بن الخضر المعدّل ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمَّد بن سليمان الأسديُّ ثنا حسَّان ابن سياه عن ثابت عن أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عله الحول».
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حسَّان ضعيفٌ (٤).
ز: حسَّان: ضعَّفه ابن عَدِيٍّ (٥) وابن حِبَّان (٦) والحاكم (٧) أيضًا.
(١) في الأصل: (عبد الله) والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «سنن الدارقطني». (٢) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٩٠). (٣) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٠٤). (٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٩١)، وتضعيفه لحسان ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف»: (ص: ٢٠٩ - رقم: ٤٢٩). (٥) «الكامل»: (٢/ ٣٧٠ - ٣٧٢ - رقم: ٥٠٠). (٦) «المجروحون»: (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨). (٧) «المدخل إلى الصحيح»: (١/ ١٣٢ - رقم: ٤٥).