ودليل النسخ عندهم: هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل على خلافه من غير نكير.
تعقب هذا المسلك:
وهو نقضه من حيث دعوى النسخ بالإجماع فإن الإجماع لا ينسخ السنة، لكن الإجماع إذا ثبت صار دليلاً على نص ناسخ قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) : (ومحال أن ينسخ الإجماع السنة، ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلاً على نص ناسخ) .
وقال الحافظ ابن حجر معقباً لدعوى نسخه بالإجماع (٢) :
(نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخاً) .
المسلك الثاني: قصر الحديث على التعزير بالجلد، وأما الضرب بالعصا مثلاً فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا مسلك الإصطخري من الشافعية (٣) كما حكاه الحافظ ابن حجر (٤) .
تعقب هذا المسلك:
وتعقب الحافظ ابن حجر بالرواية الواردة في الضرب بلفظ (لا يضرب.... الحديث)(٥) فقال (وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب) .
(١) انظر الطرق الحكمية ص/٣٠٩. (٢) انظر: تلخيص الحبير٤/ ٧٩. (٣) هو: الحسن بن أحمد أبو سعيد فقيه شافعي مشهور توفي سنة ٣٢٨ هـ. (انظر: وفيات الأعيان ١/١٢٩) . (٤) انظر: فتح الباري ١٢/١٧٨. (٥) انظر: نفس المرجع السابق.