ووجه الدلالة منه نصية صريحة ثابتة كثبوت سنده فلا يعدل عنه إلا
بمثله (٢) .
ب- قضاء علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية. فانه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم) (٣) . فتوارد على هذا الرأي- الجمع بين الجلد والرجم للمحصن-
قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء علي رضي الله عنه: فوجب الجمع بينهما للمحصن
والله أعلم
دليل القول الثالث:
استدل القائلون بأن الجمع بين الجلد والرجم للشيخ المحصن والرجم بلا جلد لمن كان شاباً محصناً بما يلي:
لفظ (الشيخ والشيخة) من الآية في حديث عمر رضي الله عنه أن فيما أنزل الله من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (٤))
وجه الاستدلال:
بينه الحافظ بن حجر بقوله (٥) :
(١) انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي ١١/١٨٨. وانظر: نيل الأوطار ٧/٩٢. (٢) انظر: المغني ١٠/ ١٢٥. (٣) يأتي تخريجه ص/٤٠٨. (٤) انظر: نيل الأوطار ٧/٩٥- ٩٦. وفتح الباري ١٢/ ١٢٠،١٤٣،١٤٤،١٤٨،١٥٧. وأصله عند الجماعة. وبهذه الرواية في صحيح ابن حبان ومسند أحمد كما في نيل الأوطار. (٥) انظر فتح الباري ١٢/١٢٠