عرفنا أن اختياره رحمه الله تعالى هو: تأخير الحد وأنه لا يسقط إلا عن من كانت له من الحسنات والنكاية بالعدو ما يغمر سيئته وقد ظهرت منه مخايل التوبة النصوح.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: الأدلة على تأخير الحد كما ذكر دليل الاستثناء المذكور في اختياره.
لهذا فإني أسوق أدلة اختياره وما يرد عليها من مناقشات على ما يلي:
أولاً: الأدلة التي استدل بها على تأخير الحد:
وهي من السنة (١) . وقضاء الصحابة (٢) رضي الله عنهم والإجماع (٣) والقياس (٤) وبيانها على ما يلي:
١- استدلاله من السنة:
استدل بحديث النهي عن القطع في الغزو فقال (٥) :
(١) السنة: لغة، الطريقة. واصطلاحاً: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير (انظر: قواعد التحديث للقاسمي ص/٦١) . (٢) الصحابي: ورد في حده تعاريف كثيرة أمثلها: هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ولو ساعة سواء روى عنه أم لا (انظر: قواعد التحديث ص/٢٠٠) . (٣) الإجماع: لغة، الاتفاق. واصطلاحاً: له عدة تعاريف أقعدها: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر على حكم شرعي اجتهادي. (انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص/٦٧) . (٤) القياس، لغة: التقرير. واصطلاحاً: قيل فيه عدة تعاريف منها: حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. (انظر: روضة الناظر ص/١٤٥) . (٥) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٧.