مبناها على الاختصار، ولا دخل للشروط فيها. وعليه فإن التعريف الشامل هو أن
يقال:
(القذف: هو الرمي بوطء، أو نفي نسب، موجب للحد فيهما) .
شرح التعريف:
فالرمي بوطء، يشمل الرمي بزنا أو لواط. ويشمل أيضاً الشهادة به عند عدم اكتمال نصابها (أربعة شهود) (١) .
أو نفي نسب: وهو قذف يوجب الحد عند الجميع.
موجب للحد فيهما: إشارة إلى ما يجب توفره في القاذف كالعقل وفي المقذوف كالإحصان وهوْ (العفة) وفي لفظ القذف مثل لفظ (زاني) أو (لوطي) والله أعلم.
تنبيه: في مواطن بحث القذف عند العلماء:
يعقد علماء الشريعة في مدوناتهم الحديثية والفقهية: بابين لأحكام القذف. أحدهما: في أحكام قذف الزوج لزوجته ويعقدون له باباً باسم (باب اللعان)
ومحله في أعقاب فرق النكاح (٢) .
الثاني: في أحكام حد القذفة غير الزوجين أو منهما إذا لم يتلاعنا. ويعقدون له باباً باسم (باب حد القذف) ويذكرونه في كتاب الحدود (٣) .
(١) القاذف المنفرد برؤية الزنى، والأخبار به، كاذب في حكم الله لقوله تعالى (فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) . انظر: مدارج السالكين ١/ ٣٦٥.(٢) انظر المغنى لابن قدامة ٩/٢٠، ونهاية المحتاج للرملي ٧/ ٩٧ وفتح القدير لابن الهمام ٥/٨٩(٣) انظر: المغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٠١. ونهاية المحتاج للرملي ٧/ ٤١٥. وفتح القدير لابن الهمام ٥/ ٨٩. وحاشية الرهوني على الزرقاني ٨/١٢٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute