وطريق الثبوت للسرقة بشهادة عدلين اثنين هذا من طرق الإثبات المتفق عليها عند أهل العلم. كما حكاه ابن رشد (١) وابن قدامة (٢) وابن الهمام (٣) وقال (هذا بإجماع الأمة) .
ثبوتها بالإقرار:
أما ثبوتها بالإقرار فقد اختلف أهل العلم في عدده على قولين:
القول الأول:
وهو كما ذكر ابن القيم: من أنه لا بد من الإقرار مرتين (٤) . وهذا من مفردات الحنابلة عن الثلاثة على ما قرره: ابن قدامة (٥) . وابن هبيرة (٦) . والدمشقي (٧) . وابن رشد (٨) . وابن الهمام (٩) .. وغيرهم.
دليله:
استدلوا بالسنة والقياس:
أما السنة: فحديث أبي أمية المخزومي كما تقدم قريباً.
وأما القياس:
(١) انظر: ٢/٤٥٤ بداية المجتهد ٢/٤٥٤. (٢) انظر: المغني ١٠/٢٨٩ - ٢٩٢. (٣) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٢٦- ١٢٧. (٤) انظر: ص/٦٤٣. (٥) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٢٩١. (٦) انظر: الإفصاح ٢/ ٤١٧. (٧) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص/٢٨٠. (٨) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٥٤. (٩) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٢٦