وذكره ابن القيم عن ابن الزبير رضي الله عنه فقال (٣) :
(قال عطاء (٤) : شهدت ابن الزبير أتى بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم) .
هذه أقاويل الصحابة رضي الله عنهم وأحكامهم في عقوبة اللوطي وهي كما يراها الناظر اختلاف في كيفية العقوبة لا في أصل إيقاع العقوبة بالقتل والله أعلم.
اختلاف العلماء (٥) :
ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في عقوبة
(١) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٤. (٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٩. (٣) انظر: روضة المحبين ص/٣٦٣. وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٣٣. (٤) هو: عطاء ابن أبي رباح القرشي مولاهم ثقة فقيه فاضل توفي سنة ١١٤ هـ. (انظر: التقريب ٢/٢٢) . (٥) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٨، وزاد المعاد ٣/٢٠٩، وروضة المحبين ص/٣٦٣، والطرق =