ثم ذكر إرساله من الضحاك (١) إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قرر المحدثون ضعفه: منهم السيوطي (٢) ، والمناوي (٣) ، والألباني (٤) وعليه فلا يتم الاستدلال به لضعفه والله أعلم.
القول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.
وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٥) :
(والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال
في مذهب أحمد وغيره) .
وهو المختار لدى جماعة من الشافعية (٦) ، واختاره الشوكاني (٧) ، والصنعاني (٨) .
دليله
عمدة الاستدلال لهذا القول: حديث أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) رواه
(١) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي مات بعد المائة قال ابن حجر (صدوق كثير الإرسال) انظر (التقريب ١/٣٧٣) . (٢) انظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير٦/ ٩٥. (٣) انظر: فيض القدير٦/ ٩٥. (٤) انظر: ضعيف الجامع الصغير ٥/١٨١. (٥) انظر: الطرق الحكمية ص/١٠٨. (٦) انظر: السنن الكبرى ٨/٣٢٧- ٣٢٨، وفتح الباري١٢/١٧٨، والمغني١٠/٣٤٧. وشرح فتح القدير ٥/١١٦، وشرح مسلم للنووي ١١/٢٢١. (٧) انظر: نيل الأوطار ٧/١٦٠. (٨) انظر: سبل السلام ٤/٣٧