ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية (١) .
وعزر صلى الله عليه وسلم بحرمان النصيب المستحق من السلب (٢) .
وأخبر صلى الله عليه وسلم عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله (٣) .
وعزر صلى الله عليه وسلم بالعقوبات المالية في عدة مواضع (٤) :
وعزر صلى الله عليه وسلم من مثل بعبده، بإخراجه عنه وعتقه عليه (٥) .
وعزر صلى الله عليه وسلم بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه (٦) .
وكاتم الضالة (٧) .
وعزر صلى الله عليه وسلم بالهجر ومنع قربان النساء (٨) .
وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده:
فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس (٩) ، وينفي (١٠) ، ويضرب (١١) ، ويحرق حوانيت الخمارين (١٢) ، والقرية التي يباع فيها الخمر.
وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية) .
وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
ودلالة هذه الأدلة واضحة على ما استدل بها عليه من أن التعزير لا يتحدد أكثره بقدر معين بل حسبما يراه الإمام أدعى لتحقيق المصلحة، ونفي المفسدة فإن
(١) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩. (٢) انظر: المرجع السابق. (٣) انظر: المرجع السابق ٤/١٣٨. (٤) انظر: فيما يأتي ص/٤٨٩ (٥) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩. (٦) انظر: فيما تقدم ص/٤١٨. (٧) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩. (٨) كما في سورة التحرم (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) الآيات (٩) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣١٨. (١٠) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣١٧. (١١) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣٠٠. (١٢) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/٣٢١.