(التعزير: هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود) .
وقال الرملي (١) :
(التعزير: هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة) . الحنابلة:
اختلفت كلمة الحنابلة في حد التعزير على وجوه منها ما يلي:
الأول: مثل تعريفه لدى الحنفية سواء (٢) .
الثاني: تعريفه بمطلق التأديب. قال البهوتي (٣) :
(التعزير اصطلاحاً: هو التأديب) .
الثالث: نحو تعريف الماوردي لدى الشافعية، وفيه يقول ابن قدامة (٤) : (التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها) .
الرابع: تعريف المجد ابن تيمية إذ يقول (٥) :
(التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) .
مناقشة هذه التعريفات:
هذه جملة من التعريفات للتعزير لدى نقلة المذاهب المشهورة والمتأمل فيها يرى ما يلي:
اتفاق هذه التعاريف في الفصل الأول من التعريف وهو (التأديب) . وهذا
(١) انظر: نهاية المحتاج ٨/١٦- ١٧.(٢) انظر: المطلع للبعلي ص/٣٧٤.(٣) انظر: كشف القناع ٦/ ١٢١.(٤) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٣٤٧.(٥) انظر: المحرر ٢/١٦٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute