المسجد، فيبقى أن نفسر هذه الواقعة فيما يظهر والله أعلم على ما فرعه جماعة الفقهاء (١) : من أن سرقة المتاع من المسجد فيه القطع إذا كان محرزاً بملاحظ قريب منه وهذا (حرز بالحافظ) لا بالمكان والله أعلم.
أما ما يعتاد وضعه فيه: من حصيره وقناديله وبسطه فهي مسألة مستقلة عن هذه وهي محل خلاف بين أهل العلم إذا كان السارق مسلما. على قولين كما ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى:
القول الأول:
أنه لا قطع بذلك وهو مذهب الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) . والمعتمد من مذهب الحنابلة (٤) بل ذكر ابن قدامة في (المغني)(٥) لا قطع وجهاً واحداً في المذهب.
الدليل:
هو كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من التعليل- أن له فيه حق الانتفاع فأورث ذلك شبهة تدرء الحد كالسرقة من بيت المال فلا قطع (٦) .
القول الثاني:
أنه يقطع بسرقة قناديل المسجد وبسطه وحصيره ونحو ذلك وهو وجه في المذهب الحنبلي حكاه المرداوي (٧) وهو مذهب المالكية بشرط عندهم وهو: أن
(١) انظر: المغني- لابن قدامة ١٠/٢٥٦ وشرح فتح القدير لابن الهمام ٥/١٤٥، ٥/١٤٧. (٢) انظر: فتح القدير لابن الهمام ٥/١٣٢. (٣) انظر: نهاية المحتاج للرملي ٧/٤٣٥. (٤) انظر: كشاف القناع ٦/١٣٩. (٥) انظر: المغني ١٠/٢٥٦. (٦) انظر: ما تقدم ص/٦٢٦. والمغني ٢٥٦. (٧) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٠/٢٧٥ والمرداوي هو: علاء الدين أبو الحسن علي بن سلمان المرداوي المتوفى سنة ٨٨٥ هـ. (انظر، الأعلام للزركلي ٥/١٠٤) .