الخمر. فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله. وتشرب الخمر. فضربه الحد) .
وجه الدلالة منه:
يقال في وجه الدلالة من هذا الأثر أنها ظاهرة أيضاً من إقامة ابن مسعود الحد بالرائحة.
٣- حكم عثمان رضي الله بالحد بالقيء.
وهذا الحكم رواه مسلم (١) وأبو داود (٢) . ولفظه عند مسلم بإسناده إلى حضين بن المنذر
أبو ساسان الرقاشي (٣) قال:
(شهدت عثمان رضي الله عنه وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم. فشهد عليه رجلان. أحدهما: حمران (٤) أنه شرب الخمر. وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان إنه لم يتقيئها حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن (٥) فاجلده. فقال الحسن: ولّ حارّها من تولى قارّها (٦) . فكأنه
وجد عليه. فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده. وعلي يعدّ حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين. وجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي) .
(١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١١/٢١٦. (٢) انظر: سنن أبي داود ٤/٦٢٢. (٣) هو: ابن المنذر الرقاشي مات سنة ١٠٠ هـ. وليس في الصحيحين (حضين) غيره (انظر شرح مسلم للنووي ١١/٢١٩) . (٤) هو: ابن أبان مولى عثمان رضي الله عنه مات سنة ٧٥ هـ. (انظر تقريب التهذيب لابن حجر ١/١٩٨) . (٥) هو: ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توفي سنة ٥٠ هـ. (انظر تقريب التهذيب لابن حجر ١/١٦٨) . (٦) معناها: ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع. والقار: البار (انظر معالم السنن للخطابي ٦/٢٨٥) .