الخمارين، وذكر ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل خليفتيه عمر وعلي رضي الله عنهما وبيانها كالآتي:
أ- عقوبة الخمار المالية في السنة النبوية:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :
(ومن التعزير بالعقوبات المالية أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر (٢) ، وشق
ظروفها، وهذا التعزير قد روي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وروى من فعله أيضاً:
أما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ففيما رواه الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال
(يا نبي الله اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر، وكسر الدنان (٣) .
وأما فعله صلى الله عليه وسلم لذلك ففيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (٤) : (أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفرة وخرج إلى السوق، وبها زقاق خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق)(٥) .
وجه الاستدلال:
ووجه الدلالة من الحديثين ظاهرة، على أن هذا الإتلاف من باب العقوبة المالية للخمار، وإلا فالانتفاع بها ممكن بعد التطهير كما قرره الحافظ ابن حجر (٦) . وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى بقوله (٧)(باب هل تكسر الدنان التي فيها
خمر أو تخرق الزقاق) .
(١) انظر: الطرق الحكمية ص/ ٣٠٨. (٢) الدنان: واحدها (دَن) وهي نوع من الأواني (انظر: مختار الصحاح ص/٢١٢) . (٣) انظر: سنن الترمذي ٣/٥٨٨. (٤) انظر: الفتح الرباني للساعاتي ١٧/١٤٠. (٥) الزقاق: جمع (زق) بكسر الزاي وهو الوعاء من الجلد (انظر: القاموس ٣/٢٤٩) . (٦) انظر: فتح الباري ٥/ ١٢١. (٧) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٥/١٢١.