وقال أيضاً (١) : (وحرم القطرة الواحدة منها - أي من الخمر- لئلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحسوة)(٢) .
ودليل ابن القيم في هذا واضح وهو عموم الأدلة في تحريم الخمر من الكتاب والسنة كما تقدم (٣) .
بل جاء في خصوص ذلك أحاديث منها:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه النسائي وغيره (٤) .
وفي رواية للترمذي (٥) من حديث عائشة (٦) رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال:(ما أسكر الفرق (٧) منه فالحسوة منه حرام) .
فالقطرة والحسوة يصدق على كل منهما اسم القليل. فتحريم القطرة إذا ثابت بالنص من الشارع والله أعلم.
اعتراض ورده:
ولابن القيم في سد الذريعة بتحريم القطرة من الخمر. مواقف مع نفاة المعاني في القياس والحكم والتعليل إذ قالوا: كيف أوجب الشارع الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول؟.
(١) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٥١. (٢) الحسوة: هي الجرعة من الشراب بقدر ما يحس مرة واحدة (انظر: النهاية لابن الأثير) . (٣) انظر فيما تقدم ص/٥١٤. (٤) انظر سنن النسائي ٨/٢٩٨. وهو حديث صحيح انظر في تخريجه (فيض القدير للمناوي ٥/٤٢٠) . (٥) انظر سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ٣/١٠٥، ط الهندية. (٦) هي: عائشة أم المؤمنين زوجة سيد المرسلين الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه توفيت رضي الله عنها سنة ٥٧ هـ. (انظر في ترجمتها الإصابة لابن حجر ٤/٣٤٨) . (٧) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً (انظر: مختار الصحاح للرازي ص/٥٠٠) .