قال النووي ـ رحمه الله ـ:«إذا حلف باللَّات والعُزَّى وغيرهما من الأصنام … لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله، ولا كفَّارة عليه … هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفَّارة في كل ذلك»(١).
«قال الباحث»: تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال:«نسب النووي إلى الحنفية أنَّ اليمين تنعقد عندهم بالَّلات والعُزَّى، وهو غلطٌ فاحشٌ، وليس في أحد من كتبنا»(٢).
[٧٧ ـ حكايته الإجماع على أن من لطم مملوكه لا يجب عليه عتقه والنظر في ذلك]
ذكر النووي ـ رحمه الله ـ حديث:«من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه»(٣)، ثم قال: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً،
(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ١٠٧). (٢) «فيض الباري» (٢/ ١١٢). (٣) «صحيح مسلم»، من حديث ابن عمر، كتاب الأيمان باب صحبة المماليك (٣/ ١٢٧٨)، (حديث: ١٦٥٧).