﴿بِإِلْحَادٍ﴾ الإلحادُ: العدولُ عن القَصْد، وأصلُه: إلحادُ الحافرِ.
﴿بِظُلْمٍ﴾ بغير حقٍّ.
وهما حالان مترادفان، أو الثَّاني بدل من الأوَّل بإعادة الجارِّ، أو صلةٌ له، أي:
(١) ونص قوله: (ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها)، وقال في شرحه: (قوله: ويكره بيع أرضها، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما لا بأس ببيع أرضها أيضّاَ لَأنها مملوكة لهم كالبناء، ولأبي حنيفة أن مكة حرة محرمة بالنص فلا يجوز بيعها). انظر: "الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير" (ص: ٤٨١). (٢) انظر: "عيون المسائل" للسمرقندي (ص: ٢٦٧). (٣) قرأ حفص بالنصب والباقون بالرفع. انظر: "التيسير" (ص: ١١٥٧). (٤) نسبت للأعمش في رواية. انظر: "المحرر الوجيز" (٤/ ١١٥). (٥) حكاها الكسائي. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٩٥).