١٨٢ - قال المصنف - رحمه الله -[١/ ٦٩١]: وَفِي «مَسَائِلِ ابْنِ حَرْبٍ» عَنْ الحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ. ثُمَّ رَوَى بِسَنَدٍ فِيْهِ ابنُ لَهِيْعَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الجِنِّ».
[إسناد الحديث ومتنه]
قال حرب الكرماني - رحمه الله -: حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي (١)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد (٢)، عن الزهري، قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الجن».
[«مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» رواية حرب الكرماني (١٢٣)]
[دراسة الإسناد]
- محمد بن يحيى بن أبي حزم القُطَعي، أبو عبد الله البصري.
صَدُوقٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢٧)
- بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري.
ثِقَةٌ.
وثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، والحاكم وزاد: مأمون، وذكره ابن حبان في «الثقات».
وقال أبو حاتم: صدوق.
قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: ثقة.
ت ٢٠٦ هـ، وقيل: ٢٠٧ هـ، وقيل: ٢٠٩ هـ.
(١) تصحفت في المطبوع - ط. مكتبة الرشد - إلى: القطيعي. (٢) تصحفت في المطبوع إلى: بريد.