أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ
ــ
وألفاظ الوجوب إمّا محمول على التأكيد، أو على النسخ (١). اهـ. ثانياً: مشروعية " الطيب للجمعة " كما ترجم له البخاري وهو واجب عند بعض الظاهرية (٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً " حيث عطف مسَّ الطيب على الغسل، والمعطوف على الواجب واجب، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة، وحملوا لفظ الوجوب على التأكيد أو على النسخ كما في الغسل. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " وأن يمس طيباً ".
٣٣٢ - " باب فضل الجمعة " (٣)
٣٩٢ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة " أي غسلاً شرعياً كغسل الجنابة لا غسل تبرد واستحمام، أو غسلاً مترتِّباً عن الجنابة بأن جامع واغتسل، لحديث أوس رضي الله عنه أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: " من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وبكر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة، أجر صيامها وقيامها " أخرجه أصحاب السنن. قال وكيع: معنى قوله " اغتسل وغسل " أي: اغتسل هو وغسل امرأته، يعني أحوجها إلى الاغتسال بسبب مجامعته لها "ثم
(١) " أوجز المسالك شرح موطأ مالك " ج ١. (٢) قال في " الفتح الرحماني ": وقد كان أبو هريرة يوجب الطيب، ولعله وجوب سنة أو أدب. اهـ. كما في " أوجز المسالك " ج ٢. (٣) قال العيني: هذه تشمل صلاة الجمعة ويوم الجمعة.