أَنَّ امْرأة تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَشُوْا عَلى عَيْنَيْهَا، فَأتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاسْتَأذنُوهُ في الكُحْلِ فَقَالَ:" لا تُكَتحلْ، قَدَْ كانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ في شَرِّ أحْلاسِهَا أو شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فلا حَتَّى تَمْضِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْر ".
ــ
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأوّل حتى يطأها الثاني في الفرج لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا حتى تذوقي عسيلته " وأدناه تغييب الحشفة في الفرج (١) وهو مذهب الجمهور. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ. والمطابقة: في قوله: " لا حتى تذوقي عسيلته ".
٩٢٤ - " باب الكحل للحادة "
١٠٧١ - معنى الحديث: تحدثنا أم سلمة في هذا الحديث " أن امرأة توفي زوجها فخشوا " بفتح الخاء وضم الشين " عينيها " أي فمرضت عيناها أثناء عدتها وخافوا أن يتضاعف مرضها " فأستأذنوه في الكحل " أي فاستأذنوه أن يرخص لهم في علاج عينيها بالكحل " فقال: لا تكحل " بفتح التاء والكاف والحاء المشددة (٢) وبالجزم بلا الناهية " قد كانت إحداكن تمكث في شرِّ أحلاسها " أي تبقى سنة كاملة مبتعدة عن الزينة لا تلبس إلاّ أردأ ثيابها " فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة " أي فإذا انقضت سنة من وفاة زوجها ترصدت كلباً يمر بها، فرمت ببعرة، وخرجت من إحدادها لتعلن أن إحداد
(١) " الفقه الإسلامي وأدلته " للدكتور وهبة الزحيلي ج ٧. (٢) أصله تتكحل.