أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنيا فَلَنْ يَلْبَسَهُ في الآخِرَةِ ".
ــ
٩٧٨ - " باب لبس الحرير وافتراشه للرجال "
١١٢٧ - معنى الحديث: أن من لبس الحرير الخالص في الدنيا لغير عذر حُرِم منه يوم القيامة، إما لحرمانه من الجنة، إن كان مستحِلاً لذلك، أو لأنه يدخل الجنة، ولكنه يحرم منه فيها، وقال الحافظ السيوطي: تأويل الأكثرين هو أنه لا يدخل الجنة مع السابقين الفائزين، ويؤيده ما رواه أحمد عن جويرية:" من لبس الحرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوباً من نار "(١).
فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم لبس الحرير الخالص للرجال لغير عذر شرعي من جرب أو نحوه، وهو مذهب الجمهور، وكذلك يحرم افتراشه عندهم، وقال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما، وكذا الوسائد والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيها تماثيل. وقال أبو يوسف ومحمد: جميع ذلك لا يجوز، والدليل على تحريم افتراش الحرير والديباج حديث حذيفة رضي الله عنه قال:" نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الفضة والذهب، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " متفق عليه، فالنهي في الحديث محمول على التحريم عند الجمهور، وعلى التنزيه (٢) عند أبي حنيفة وهو مذهب بعض الشافعية وابن الماجشون من
(١) وإسناده ضعيف. (٢) " المرقاة شرح المشكاة " للقاري ج ٤.