١٢٥ - عن أبِي جُحَيْفَةَ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالْهَاجِرَةِ فأتي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ والْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْه عَنَزَة.
ــ
إلى آخره " ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه " أي ثم مسحه من آخره إلى أوله ورجع بكفيه من قفاه إلى ناصيته. الحديث: أخرجه الخمسة.
ويستفاد منه: أن الفرض في الوضوء مسح الرأس كله، ولا يجزىء مسح بعضه وهو مذهب مالك وأحمد لقوله:" فأقبل بهما وأدبر " وفي رواية ابن زيد الأخرى " مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ناصيته إلى قفاه ثم ردّ يديه إلى ناصيته، فمسح رأسه كله " أخرجه ابن خزيمة، وقال أبو حنيفة: يجزىء ربع الرأس، وقال الشافعي يجزىء أقل ما يقع عليه اسم المسح " (٢) اهـ كما في الإِفصاح (٣).
والمطابقة: في قوله " فأقبل بهما وأدبر ".
١٠٤ - " باب استعمال فضل وضوء الناس "
١٢٥ - معنى الحديث: يقول أبو جحيفة رضي الله عنه: " خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة " أي عند الزوال " فأتي بوضوء " أي بماء
(١) هو أبو جحيفة بن وهب بن عبد الله، وقيل: ابن وهب بن مسلم بن جنادة بن جندب بن حبيب بن سواءة ابن عامر بن صعصعة السوائي العامري، نزل الكوفة، وكان من صغار الصحابة، ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي ولم ييلغ الحلم، ولكنه سمع منه، وروى عنه، وكان جعله علي بن أبي طالب على بيت المال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها، ومات بالكوفة سنة أربع وسبعين. اهـ. " تراجم جامع الأصول ". (٢) فلو مسح أي جزء كفاه على مذهب الشافعي. (٣) الإفصاح عن معاني الصحاح ج ١.