يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ: الأمر بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده وجهاد الكفار يكون بمقاتلهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله «٦» .
(١) انظر: جامع ابن الحاجب (ص ١٦٥) ، وشرح عبادات الكلوذاني لليعقوبي (ص ١٩٨) ، وكفاية الأخيار (١٩٤) . (٢) قال الجراعي: وعنه الحجج ليس من السبيل والعكس المذهب (غاية المطلب ص ١٠٥) وقال اليعقوبي: هم الغزاة (شرح العبادات للكلوذاني (ص ١٩٨) . [.....] (٣) انظر: غاية المطلب (ص ١٠٥) ، الروض المربع (ص ١٢٠) ط- السّفلية. (٤) مذهب المالكية إن وجد مسلفا وهو مليء ببلده، فقولان (ابن الحاجب في الجامع ص ١٦٦) . (٥) وقال اليعقوبي: «فالمستحب أن يجمع بين الأصناف المذكورة في العطية، فإن دفعها إلى صنف واحد أجزأه وكان تاركا للاستحباب» (ص ١٩٨) . وقد ذكرنا قول أهل العلم في هذه المسألة عند أول الكلام على آيات الصدقات. (٦) انظر: الرّوضة الندية للمصنف (ص ٣٣١) .