قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ: فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل، وهذا سنة ثابتة في الإسلام كما ثبت من عرض عمر لابنته على أبي بكر وعثمان- والقصة معروفة «١» - وغير ذلك، كما وقع في أيام الصحابة وأيام النبوة.
وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢» .
عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ: أي على أن تكون أجيرا لي ثمان سنين ترعى غنمي.
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ: أي تفضلا منك لا إلزاما مني لك، جعل ما زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام العشرة أعوام موكولا إلى المروءة.
وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ: بإلزامك إتمام العشرة الأعوام واشتقاق المشقة من الشق أي شق بطنه نصفين، فتارة يقول: أطيق، وتارة يقول: لا أطيق.
ثم رغبه في قبول الإجارة فقال:
سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) : في حسن الصحبة والوفاء. وقيل:
أراد الصلاح على العموم، فيدخل صلاح المعاملة في تلك الإجارة تحت الآية دخولا أولياء، وقيد ذلك بالمشيئة تفويضا للأمر إلى توفيق الله ومعونته.
(١) صحيح: رواه البخاري (٩/ ١٧٥، ١٧٦، ٢٠١) ، عن عبد الله بن عمر مرفوعا. (٢) صحيح: رواه البخاري (٩/ ١٧٤) عن أنس مرفوعا.