الزَّانِيَةُ: الزّنا: هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح.
وقيل: هو إيلاج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا.
والزانية: هي المرأة المطاوعة للزنا، الممكنة منه كما تنبىء عنه الصيغة لا المكرهة. وكذلك وَالزَّانِي.
فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما «٢» : الجلد: الضرب، يقال: جلده إذا ضرب جلده، مثل
(١) قال القرطبي: مدنية بالإجماع، والمقصود من هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر (١٢/ ١٥٨) . (٢) قال أكثر أهل التفسير: هذا عام يراد به خاص. والمعنى: الزانية والزاني من الأبكار، فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وقال بعضهم: هو عام على كل من زنى، من بكر ومحصن، واحتجّ بحديث عبادة وبحديث عليّ- عليه السلام- أنه جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اه. وعلى هذا رأي أهل الظّاهر، قال ابن كثير: وقد أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم برجم هذه المرأة- وهي