وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمر، دلّت أيضا على تحريم الميسر والأنصاب والأزلام.
وقد رويت في سبب النزول روايات كثيرة موافقة لما ذكرناه «١» .
وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الخمر وشاربها، والوعيد الشديد عليه، وأن كل مسكر حرام «٢» ، وهي مدونة في كتب الحديث فلا نطول المقام بذكرها، وقد بسطنا الكلام عليها في شرحنا «مسك الختام لبلوغ المرام» فليرجع إليه «٣» .
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ: هذا النهي شامل لكل أحد من ذكور المسلمين وإناثهم لأنه يقال: رجل حرام وامرأة حرام، والجمع حرم، وأحرم الرجل:
دخل في الحرم.
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً: المتعمد هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام.
والمخطئ: هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا.
والناسي: هو الذي يعتمد الصيد ولا يذكر إحرامه.
وقد استدل ابن عباس وأحمد- في رواية عنه- وداود باقتصاره سبحانه على العامد بأنه لا كفارة على غيره، بل لا تجب إلا عليه وحده، وبه قال سعيد بن جبير وطاووس وأبو ثور.
(١) رواه ابن جرير (٧/ ٣٤) ، والحاكم (٤/ ١٤٢) ، والبيهقي (٨/ ٢٨٦) ، وقال الهيثمي (٧/ ١٨) : رواه الطبراني ورجاله رجال صحيح. (٢) حديث صحيح: رواه مسلم (٦/ ١٠٠، ١٠١) ، وأبو داود (٣٦٧٩) ، والنسائي (٢/ ٣٢٥) ، وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٩) . (٣) وانظر: ابن قتيبة (١٤٦) ، النكت (١/ ٤٨٥) ، وزاد المسير (٢/ ٤٢٠) ، والزجاج (٢/ ٢٢٧) ، والقرطبي (٦/ ٣٠٠) ، ابن كثير (٢/ ٩٧) .