وجه الدلالة منهما: فتوى عليًّا -رضي الله عنه- في القطع للرجل اليسرى فيما سرقا ثانيًا هي القطع من شطر القدم.
الراجح:
الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن القطع للرجل اليسرى من مفصل الكعب. ورجحها ابن قدامة (١) والبهوتي (٢) وغيرهم (٣)
* * *
المطلب الثاني عشر: ثبوت الإمامة (٤) بإجماع المسلمين.
* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه و قتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر الى عمر -رضي الله عنهما- أو بقهره للناس حتى أذعنوا له و دعوه إمامًا). (٥)
* وقال المرداوي -رحمه الله-: (فمن ثبتت إمامته بإجماع، أو بنص، أو باجتهاد، أو بنص من قبله عليه. وبخبر متعين لها: حرم قتاله.)(٦)
* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- خليفة رسول الله.)(٧)
واستدلوا بقول الصحابي:
(١) «المغني» (١٢/ ٤٤٠) (٢) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٥٦) (٣) عبد الرحمن الضريري في «الواضح في شرح مختصر الخرقي» (٤/ ٤٤٢) (٤) الإمامة: هي خلافة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. انظر: «المواقف» للإيجي (ص: ٣٩٥) (٥) «الكافي» (٤/ ١٤٦) (٦) «الإنصاف» (٢٧/ ٥٥) (٧) «كشاف القناع» (١٥/ ٢٠٢)