* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر، وزيد -رضي الله عنهما-. (٢)
* وقال المرداوي -رحمه الله-: (ظاهر قوله: قيمتها خمس من الإبل. أن ذلك يعتبر؛ سواء قلنا: إن الإبل هي الأصل خاصة، أم هي وغيرها من الأصول. وهو: ظاهر كلام كثير من الأصحاب). (٣)
* وقال البهوتي -رحمه الله-: (قيمتها أي الغرة خمس من الإبل روي عن عمر وزيد لأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو: أرش الموضحة فرددناه إليه)(٤)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن زيد بن أسلم (٥): ((أن عمر بن الخطاب قَوَّمَ الغرة خمسين دينارًا.)) (٦)
وجه الدلالة: دل قول عمر -رضي الله عنه- نصًا على أن قيمة الغرة خمسون ديناراً.
ثانيًا: المعقول:
أن الخمس من الأبل هو أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ لأنه أرش الموضحة (٧) ودية السن. فوجب
(١) الغرة: العبد نفسه أو الأمة. «المطلع على أبواب المقنع» (ص ٤٤٤) (٢) «المغني» (١٢/ ٦٦) (٣) «الإنصاف» (٢٥/ ٤١٤) (٤) «كشاف القناع» (١٣/ ٣٦٧) (٥) هو: زيد بن أسلم العدوي، أبو عبد الله، حدث عن: عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، حدث عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وله تفسير، رواه عنه ابنه عبد الرحمن، وكان من العلماء العاملين كانت له حلقة للفتوى والعلم بالمدينة وهو: الإمام، الحجة، القدوة مات سنة (١٣٦ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣١٦) و «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للعكري (١/ ١٩٤) (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٣٩٣) رقم (٢٧٢٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٢٠٣) رقم (١٦٤٢٨) وأيضا في «معرفة السنن والآثار»، (١٢/ ١٦٨) رقم (١٦٣٤٨) وقال في «السنن الكبرى»: (إسناده منقطع) (٨/ ٢٠٣). (٧) الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم، أي، بياضه، وجمعها: المواضح. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٤٨)