* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر (١) و لم يجز على جريح ولم يقتل لهم أسير (٢) و لم يغنم لهم مال و لم يسبَ (٣) لهم ذرية). (٤)
* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح. اعلم أنه يحرم قتل مدبرهم وجريحهم. بلا نزاع). (٥)
* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وحرم اتباع وقتل مدبرهم وقتل جريحهم لما روى مروان قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح (٦)، ومن أغلق بابه فهو: آمن ومن ألقى السلاح فهو: آمن رواه سعيد وعن عمار نحوه كالصائل.) (٧)
واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول:
أولا: السنة:
عن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود:((يا ابن مسعود، أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟. قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: " فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يذفف على جريحهم)) (٨)
وجه الدلالة: الحديث صرح بأن المدبر لايتبع والأسير لايقتل والجريح لايذفف.
(١) المدبر: هو من ولى دبره وهرب. انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (ص ٧٤١) (٢) الأسير: هو من أُخذ من الأعداء سالماً. انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (ص ٧٤٢) (٣) السبي: أخذ النساء والصبيان. «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (ص ٧٤٢) (٤) «الكافي» (٤/ ١٤٨) (٥) «الإنصاف» (٢٧/ ٧٥) (٦) تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ١٦٢)، مادة (ذفف). (٧) «كشاف القناع» (١٤/ ٢١٨) (٨) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨٢) رقم (١٦٨٥٤) وقال تفرد به كوثر بن حكيم وهو: ضعيف. والحاكم في «مستدركه» (٢/ ١٥٥) رقم (٢٦٧٧) والبزار في «مسنده» (١٢/ ٢٣١) رقم (٥٩٥٤) وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (١٨/ ١٠٦) رقم (٤٣٩٥)