عن سالم (١)، عن ابن عمر قال:((في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج، فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان)) (٢)
وجه الدلالة: دل قول ابن عمر -رضي الله عنه- على أن الأمة إذا كانت ذات زوج وزنت فإن الحد يقام عليها من السلطان. ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان اجماعًا (٣)
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن منفعة الأمة المزوَّجة مملوكة لغير سيدها ملكًا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة. (٤)
* * *
[المطلب الثالث: صفة إقامة الحد على الرجل.]
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: ضرب الرجل في الحد قائمًا
* قال ابن قدامه -رحمه الله-: (ويضرب الرجل قائمًا ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه)(٥)
* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: ويضرب الرجل فى الحد قائمًا. هذا المذهب، وعليه الأصحاب.)(٦)
* وقال البهوتي -رحمه الله- (ويضرب الرجل في الحد قائما روي عن علي ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.)(٧)
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:
(١) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أبو عمر، وأبو عبد الله، ولد في خلافة عثمان -رضي الله عنه-، روى عن أبيه وعائشه -رضي الله عنهما- وروى عنه الزهري ونافع. أحد فقهاء المدينة كان إمامًا حافظًا زاهدّا مفتيًا، من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات سنة (١٠٦ هـ) وقيل (١٠٨ هـ). انظر: «وفيات الأعيان» (٢/ ٣٤٩) و «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٥٧) (٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٣٩٥) رقم (١٣٦١٠) صححه سنده ابن حجر في «الفتح» (١٢/ ١٦٣) (٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٣٧) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٦٧) (٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٣٧) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٦٧) (٥) «الكافي» (٤/ ٩٤) (٦) «الإنصاف»،، (٢٦/ ١٨٤) (٧) «كشاف القناع»، (١٤/ ١٥)