* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (قال: وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف)(٢)
* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: والمرأة كذلك، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها نص عليه وتمسك يداها؛ لئلا تنكشف)(٣)
* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف لقول علي تضرب المرأة جالسة). (٤)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن يحيى، عن علي قال:((تضرب المرأة جالسة، والرجل قائما في الحد.)) (٥)
وجه الدلالة: في الأثر نصَّا في كيفية إقامة الحد على المرأة وهو أن تكون جالسة.
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن المرأة عورة، وهذا أستر لها، وهو مطلوب في نظر الشرع، بدليل أنه يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود. (٦)
(١) انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٢٢٠) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٩) (٢) «المغني» (١٢/ ٥١٠) (٣) «الإنصاف» (٢٦/ ١٨٩) (٤) «كشاف القناع» (١٤/ ١٩) (٥) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»،، (٧/ ٣٧٥) رقم (١٣٥٣٢) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨٢) وضعفه ابن حجر في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٩٨) والألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥) (٦) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٧٠)، وانظر: «العدة شرح العمدة»، لبهاء الدين المقدسي، (٢/ ١٦٦)، «شرح الزركشي» (٤/ ١٠٤)