وجه الدلالة: فعل ابن عباس -رضي الله عنه- دليل على جواز وطء الأمة الفاجرة؛ لأنها ملك يمين.
الترجيح:
يكون الترجيح في هذه المسألة بين الروايتين بالجمع لتكونا متفقتين.
ذلك بأن تُحمَل رواية ابن مسعود -رضي الله عنه- الكراهية على أنه لا يطأ الرجل أمته قبل الاستبراء (١) أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور.
وتحمل رواية ابن عباس -رضي الله عنه- الجواز على أنه يجوز للرجل وطء الأمة بعد الاستبراء وبعد التحصين والمنع من الفجور. (٢)
* * *
المطلب الثامن: من وجدت زوجها خصيًّا. (٣)
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: ثبوت خيار الفسخ للمرأة في زوجها.
* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (إن وجدت زوجها خصيًا ففيه وجهان. أحدهما، لها الخيار) (٤)
* وقال المرداوي -رحمه الله- (الخصاء: وهو قطع الخصيتين، والسل، وهو سل البيضتين، والوجاء؛ وهو رضهما هل يثبت الخيار؟ على وجهين، أحدهما، يثبت الخيار.) (٥)
(١) الاستبراء: براءة رحم الأمة من الحمل. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٢٤)(٢) «المغني» (٩/ ٥٦٦)(٣) الخَصي: هو: من سُلَّتْ خصيتاه. انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»، لابن المبرد (٣/ ٦٤٢)(٤) انظر: «الكافي» (٣/ ٤٣)(٥) انظر: «الإنصاف» (٢٠/ ٥٠٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute