عن يحيى (١)، عن علي قال:((تضرب المرأة جالسة، والرجل قائمًا في الحد)). (٢)
وجه الدلالة: هذا الأثر عن الصحابي علي -رضي الله عنه- بيانٌ في الهيئة التي يقام عليها الحد على الرجل وهي القيام. و قد أجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائمًا. (٣)
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن في قيام الرجل عند إقامة الحد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. (٤)
الرواية الثانية: ضرب الرجل في الحد وهو قاعدٌ.
* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، قاعدا. فعليها، يضرب الظهر وما قاربه.)(٥)
واستدلوا بالمعقول وذلك من وجهين:
الأول: أن الله تعالى لم يأمر في جلد الرجل بالقيام. (٦)
ونوقش: أن الله أيضًا لم يأمر بالجلوس، ولم يذكر الكيفية، ولكنها جاءت من دليل آخر وهو قول علي -رضي الله عنه- (٧)
الثاني: أنه أستر له في حال إقامة الحد جالسًا (٨) وقياسًا على المرأة فكما أن المرأة تضرب وهي جالسة فكذلك الرجل فكلاهما مجلود في حد.
(١) هو: يحيى بن الجزار العرني، مولى بجيلة من أهل الكوفة روى عن: علي بن أبي طالب، وعائشة -رضي الله عنهما-، روى عنه: حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتيبة، من غلاة الشيعة. وثقه أبو حاتم، وغيره. «الثقات» لابن حبان (٥/ ٥٢٥) و «تاريخ الإسلام» (٢/ ١٠١٧)، (٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٧/ ٣٧٥) رقم (١٣٥٣٢) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨٢)، وضعف إسناده ابن حجر في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٩٨) والألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥) (٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (٢/ ٢٥٤) (٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٠٧) «كشاف القناع»، (١٤/ ١٥) (٥) «الإنصاف» (٢٦/ ١٨٤) (٦) انظر: «شرح الزركشي» (٤/ ١٠٢) (٧) انظر: «المغني»، (١٢/ ٥٠٧)، «تيسير مسائل الفقه»، للنملة (٥/ ١٥١) (٨) انظر: «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٨)