عن عمرو بن دينار (١) قال: ((كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقطع السارق من المفصل)) (٢)
وجه الدلالة: فتوى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في الموضع الذي يقطع في السرقة للمرة الثانية هو: المفصل
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن الرِجل أحد العضوين المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل كاليد. (٣)
الرواية الثانية: تقطع الرِجل اليسرى من نصف القدم عند معقد الشراك
* قال البهوتي -رحمه الله-: (روي عن علي: أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشراك ويترك له عقبًا يمشي عليه.)(٤)
واستدلوا بقول الصحابي:
١ - عن الشعبي) (أن عليًّا -رضي الله عنه- كان يقطع الرجل، ويدع العقب يعتمد عليها، فكأن عليًّا -رضي الله عنه- كان يفرق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم.)) (٥)
٢ - عن عمرو بن دينار ((كان علي -رضي الله عنه- يقطعها من شطر القدم.)) (٦).
(١) هو: عمرو بن دينار الجمحي، أبو محمد، ولد: في إمرة معاوية، سنة (٤٥ هـ)، أو (٤٦ هـ) سمع من: ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهما-، حدث عنه: الزهري، وأيوب السختياني، وكان من أوعية العلم، وأئمة الاجتهاد. قال شعبة: (ما رأيت في الحديث أثبت منه). وأفتى بمكة ثلاثين سنة. قال ابن عيينة: مات أول سنة (١٢٦ هـ) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٠٠) «العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين» (٥/ ٣٨٢) (٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤٧٠) رقم (١٧٢٥١)، وأيضا «معرفة السنن والأثار» (١٢٤١٢) رقم (١٧٢٠٣)، وأبو يوسف في «الخراج»،، (ص: ١٨٣) و الدارقطني في «سننه»، (٤/ ٢٩٧) رقم ٣٤٩٢، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٠/ ١٨٥) رقم (١٨٧٥٩)، و «مصنفه» ابن أبي شيبة، (٥/ ٥٢١) رقم ٢٨٥٩٨، و «المحلى»، لابن حزم (١٢/ ٧٠)، وقال الألباني في «الإرواء»: (منقطع.) (٨/ ٨٣) (٣) ينظر «المغني» (١٢/ ٤٤٠) (٤) «كشاف القناع» (١٤/ ١٧١) (٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٤٧١) رقم (١٧٢٥٣) والدارقطني في «سننه» (٤/ ٢٩٧) رقم (٣٤٩٢) وحَسنه الألباني في «الارواء» (٨/ ٨٩) (٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤٧٠) رقم (١٧٢٥١) و أبو يوسف في «الخراج»، (ص: ١٨٣) وعبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ١٨٥) رقم (١٨٧٥٩)، والدارقطني، في «سننه»، (٤/ ٢٩٧) رقم (٣٤٩٢)، وابن حزم، في «المحلى» (١٢/ ٧٠)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٥٢١) رقم (٢٨٥٩٨)، وقال الألباني في «الارواء»: (منقطع) (٨/ ٨٣)