أحدها: يقبل شاهد واحد٢، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر٣: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين٤، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان٥، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان٦، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين٧، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.
١ في (ب) (باب الشهادات) . ٢ هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز ٦/٢٥٠، المجموع ٦/٢٧٧، نهاية المحتاج ٨/٣١٠. ٣ المصادر السابقة. ٤ الحاوي ١٧/٧٣، ٧٦. ٥ مغني المحتاج ٤/٤٤١. ٦ الروضة ١١/٢٥٤، ٢٥٥، الإرشاد ١/٣٨٣. ٧ انظر ص ٤٠١ من هذا الكتاب.