والسادس: أربع نسوة١ يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود٢ يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها٣، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين٤.
وشرائط الشهود ٥ سبعة ٦: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة٧، والبصر٨، وأن لا يكون مغفّلا.
وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان٩.
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين ١٠.
١ الإقناع للماوردي ٢٠١، ٢٠٢. ٢ الوجيز ٢/٢٥٢. ٣ مختصر المزني ٤٢١، أدب القاضي لابن القاص ٢/٣٩٥. ٤ الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب ٢/٢٢٧، مغني المحتاج ٤/٤٥٩. ٥ في (ب) (الشهادة) . ٦ الوجيز ٢/٢٤٩، ٢٥١، كفاية الأخيار ٢/١٦٩، فتح المنان ٤٦٤، ٤٦٥. ٧ المراد بها: العدالة وما في معناها. ٨ انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص ٤٢٤. ٩ لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح. وانظر: الروضة ١١/٢٩٣، الغاية القصوى ٢/١٠٢٥، جواهر العقود ٢/٤٤٤. ١٠ أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح. وانظر: أدب القاضي لابن القاص ٢/٣١٦، الحلية ٨/٢٩٤، ٢٩٥، مغني المحتاج ٤/٤٥٣.