فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل ٣: تعارض البيِّنتَين٤، وتمييز العتق من الملك، والقسمة.
وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها ٥: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة.
والقرعة تقع على ضربين ٦:
أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام.
والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.
١ في (ب) (باب القرعة) . ٢ تحرير التنقيح ١٣٤. ٣ مختصر المزني ٤٢٩، المنثور ٣/٦٣، جواهر العقود ٢/٤١٢، ٥٠٢. ٤ على أحد الأقوال الثلاثة، وسبق ذكرها. انظر ص ٤١٢ من هذا الكتاب. ٥ التنبيه ١٣٠، ١٥٨، ١٦٩، ٢١٧، المنثور ٣/٦٧، ٦٨، التذكرة ١٢٨، ١٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٧٢، ٣/١٦٠، ٢٥٥، ٢٥٧، ٤/٤٠، ٤٢، وانظر ص ١٩٥، ٣٠٢، ٣٢٢ من هذا الكتاب. ٦ تحفة الطلاب ٢/٥٣٢.