الأموال التي يجب إخراجها في حق الله – تعالى – سبعة ١: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات٢، والفدية، والفيء، والغنيمة.
فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ٣، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب٤.
وتجب الزكاة بسبعة ٥ شرائط ٦: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان٧، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين٨، وأن يكون المال بهيئة
١ سيأتي الكلام – إن شاء الله تعالى – بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهبك ٤٧٤. ٢ في (أ) (والكفارة) . ٣ يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم. وانظر: الزاهر ٢٦١، المغني لابن باطيش ١/٢١١، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٢. ٤ المراد: زكاة الفطر. ٥ في النسختين (بسبع) . ٦ ومنها تعيُّن المالك. وانظر: عمدة السالك ٧٣، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٦، ١٠٧، المنهاج القويم ٩٦، تحفة الطلاب ١/٣٤٧. ٧ أي: التمكن من أدائها. ٨ هذا القول القديم، والقول الجديد – وهو المذهب – أنه لا يمنع وجوب الزكاة. المهذب ١/١٤٢، حلية العلماء ٣/١٥.