كتاب الرّضاع
لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط ١:
أحدها: أن يكون لبن المرأة.
والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.
والثالث: أن يكون دون الحولين.
والرابع: /٢ أن يصل إلى الجوف.
والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.
وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة٣: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.
فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه ٤:
أحدها: لا يقع به التحريم.
والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.
والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.
فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان ٥.
١ الأم ٥/٣٠، ٣١، مختصر المزني ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٨٢، ٣٨٣، الإقناع للماوردي ١٥٩-١٦٠، المنهاج ١١٧.٢ نهاية لـ (٢٣) من (ب) .٣ عمدة السالك ١٧٢، تحرير التنقيح ٩٨، ٩٩.٤ الأصح – منها – في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم.وانظر: الروضة ٩/١٠، فتح الوهاب ٢/١١٣، مغني المحتاج ٣/٤١٨.٥ أصحهما: عدم التحريم. الحلية ٧/٣٧٢، المنهاج ١١٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.