[كتاب الوقف]
جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه١: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.
فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط ٢:
أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.
والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة٣: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة٤، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.
والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل ٥:
أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.
والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.
والثالث: لا يزول ملكه.
باب إحياء الموات
البلاد ضربان ٦: بلاد كفر، وبلاد إسلام.
١ الحاوي ٧/٤٧٥.٢ التنبيه ١٣٦، عمدة السالك ١٣٨، الإقناع للشربيني ٢/٢٧، فتح المنان ٣١٠.٣ الحاوي ٧/٥١٨، جواهر العقود ١/٣١٥.٤ في (ب) (أو حبيسة) .٥ أظهرها: أن الملك في رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى. الحلية ٦/١٣، الروضة ٥/٣٤٢، مغني المحتاج ٢/٣٨٩.٦ الحاوي ٧/٥٠٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute