[كتاب الوقف]
جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه١: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.
فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط ٢:
أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.
والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة٣: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة٤، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.
والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل ٥:
أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.
والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.
والثالث: لا يزول ملكه.
باب إحياء الموات
البلاد ضربان ٦: بلاد كفر، وبلاد إسلام.
١ الحاوي ٧/٤٧٥.٢ التنبيه ١٣٦، عمدة السالك ١٣٨، الإقناع للشربيني ٢/٢٧، فتح المنان ٣١٠.٣ الحاوي ٧/٥١٨، جواهر العقود ١/٣١٥.٤ في (ب) (أو حبيسة) .٥ أظهرها: أن الملك في رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى. الحلية ٦/١٣، الروضة ٥/٣٤٢، مغني المحتاج ٢/٣٨٩.٦ الحاوي ٧/٥٠٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.