والمزارعة: أن يعطي الأرضَ ليزرع فيها فيخصّه ببعض ما يخرج منها١، وهذا باطل٢، إلا في موضعين ٣:
أحدهما: أن يقول: "ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري على أن يكون السهم الثالث أجرتك".
والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرْم، إذا سقاها ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك.
باب المساقاة
والمساقاة: أن يعطي النخل والكرْم والمُقْل٤ ببعض ما يخرج منها٥، وهذا جائز إذا كان معلوما٦.
١ الزاهر ٣٠٥، حلية الفقهاء ١٤٩، تهذيب الأسماء ٣/١/٨٧، ١٣٣، مغني المحتاج ٢/٣٢٣-٣٢٤. ٢ هذا المذهب عند الشافعية، وجوّزها جماعة من كبارهم كابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي كما هو اختياره في الروضة. وانظر: معالم السنن ٣/٩٥، الإشراف ١/١٥٧، شرح السنة ٨/٢٥٤، الروضة ٥/١٦٨، مغني المحتاج ٢/٣٢٤. ٣ الأم ٣/١٢، ١٣، التنبيه ١٢٢، كفاية الأخيار ١/١٩٥. ٤ في (ب) (البقل) ، والصحيح ما أثبته من (أ) ، والمقل: ثمر شجر الدوم. وانظر اللسان ١١/٦٢٨، تهذيب الأسماء ٣/٢/١٤١. ٥ الزاهر ٣٠٥، حلية الفقهاء ١٤٨، تهذيب الأسماء ٣/٢/٨٧، مغني المحتاج ٢/٣٢٢. ٦ هذا في الأوَلين، أما المقل فالأصح فيه المنع؛ لأنه لا زكاة في ثمره. وانظر: الأم ٣/١١، الروضة ٥/١٥٠، عمدة السالك ١٣١، حاشية الشرقاوي ٢/٨١.