والمخفّفة أخماس٤: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.
وتجب الدية في ثلاثة أشياء ٥: النفس، والطرف، والجراح.
ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء ٦: النفس، والشّم، والمارِن٧، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء٨، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.
١ كفاية الأخيار ٢/١٠٢. ٢ الإرشاد ١/٥٤٣، فتح المنان ٣٩٩. ٣ انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/٩٧. ٤ الوجيز ٢/١٤٠، الإقناع للشربيني ٢/١٦١. ٥ الروضة ٩/٢٥٥، ٢٦٣، ٢٧١، تحرير التنقيح ١٠٤. ٦ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦٢، ٣٦٣، الأشبه للسيوطي ٤٨٦، فتح الوهاب ٢/١٤٠. ٧ المارِن: ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. الزاهر ٣٦٨. ٨ الإفضاء: رفع الحاجز بين مسلك الجماع في المرأة ودبرها على الأصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. وانظر: الروضة ٩/٣٠٣، المصباح المنير ٤٧٦.