والأيمان نوعان: يمين تقع في خصومة، ويمين لا تقع في خصومة.
فاليمين التي تقع في الخصومة نوعان ١: يمين دفع، وهي يمين المنكر، ويمين استحقاق، وهي خمسة ٢: اللعان٣، والقسامة، واليمين /٤ في الأموال الخاصة، والنكول وردّ اليمين في جميع الدعاوى، وهل طريقه طرق الإقرار أم البيِّنة؟ على قولين٥.
والخامس: اليمين مع الشاهدين في سبع مسائل٦: في الرّد بالعيب، ودعوى البكر الناشز العِنَّة، وفي الجراح على كل عضو باطن، ودعوى الإعسار، وعلى الغائب، وعلى الميّت، وأن يقول لامرأته:"أنت طالق أمس"، ثم قال:"أردت أنها كانت مطلّقة من غيري" فإنه يقيم الشهود في هذه المسائل ويحلف معها.
وأما اليمين في غير الخصومة فثلاث ٧:
١ مختصر قواعد الزركشي ٨٣٢. ٢ مختصر المزني ٤١٨، الحاوي ١٧/١٢٣، المنثور ٣/٣٨١، تحرير التنقيح ١٢٣، حاشية الشرقاوي ٢/٤٧٥. ٣ من قوله: (خمسة ... إلى ... على قولين) كُرِّر في (أ) . ٤ نهاية لـ (٢٨) من (ب) . ٥ أظهرهما: الأول. وانظر: فتح العزيز ١٠/٤٤٧، أدب القضاء لابن أبي الدم ٢٢٩، المنثور ٣/٢٨٣. ٦ التنقيح ٢٠٢/ أ، تحفة الطلاب ٢/٤٧٥، ٤٧٦، مغني المحتاج ٤/٤٦٧. ٧ الأم ٧/٦٦، التنبيه ١٩٣، الحلية ٧/٢٤٣.