أحدها: عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء٤ أو ثلاثة أشهر٥ في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل٦، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر ونصف٧.
والثاني: عدة الوفاة٨، وهي: أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء.
هذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل٩، وهي العدّة الثالثة ١٠.
١ في (ب) (باب العدد) . ٢ كفاية الأخيار ٢/٧٧، ٨٠. ٣ المنهاج ١١٥، ١١٦، عمدة السالك ١٦٨، ١٦٩. ٤ إن كانت حرة ذات قُرء. ٥ إن كانت حرة صغيرة أو آيسة. ٦ إن لم تحض أو كانت آيسة. ٧ أصحها: الثالث. وانظر الحاوي ١١/٢٢٤، ٢٢٥، التنبيه ٢٠٠، التنقيح ١٩٤/ أ. ٨ الإقناع للماوردي ١٥٤، نهاية المحتاج ٧/١٤٥، ١٤٦. ٩ الغاية القصوى ٢/٨٤٥، فتح المنان ٣٧٦. ١٠ (وهي العدة الثالثة) : أسقطت من (أ) .