ويُلاعن أمّ ولده١، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه٢، قال:"ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – رضي الله عنه – قال: يُلاعن الرّجل من أمته".
وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه٣.
ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين ٤: اللعان، والقسامة.
ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ٥ إلا في تسعة مواضع ٦: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة٧، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.
١ الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي ١٥٩، الحلية ٧/٢٢٥، التنقيح ١٩٤/ أ. ٢ الحاوي ١١/١٥٧. ٣ النكت والعيون للماوردي ٤/٧٦، أحكام القرآن للهراسي ٤/٢٧٥، معالم التنزيل للبغوي ٦/١٢. ٤ تحرير التنقيح ٩٦. (الحد) : أسقطت من (ب) . ٦ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢٦، فتح المنان ٣٤٧. ٧ في (أ) (مرتدّة) .