أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان١.
والثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان.
والثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولاً، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /٢، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا٣.
١ مراده: أن يطلّق الرجل إحدى زوجتيه طلاقا بائنا، وقد دخل بها ثم يموت قبل البيان في المعينة عنده، فتعتد كل واحدة بالأكثر من عدة الوفاة من الموت، وثلاثة أقراء من الطلاق. وانظر: التنقيح ١٩٤/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٣٧، حاشية الشرقاوي ٢/٣٣٧. ٢ نهاية لـ (٥٦) من (أ) . ٣ في (ب) (اعتدت بشهرين وخمس ليال) . وانظر المسألة في: الحاوي ١١/٣٣٧، الروضة ٨/٤٣٦.